الحر العاملي

91

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الحادي عشر : ( * ) في وقت التّسليم والنّيّة ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجوبها ودفعها قرضا . [ 1 ] قال الصّادق عليه السّلام : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر ( 1 ) قضاك ، وإن مات قبل ذلك ، احتسبت به من الزّكاة . [ 2 ] وقال عليه السّلام : ما ذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك ، احتسبت بها من الزّكاة . [ 3 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل تحلّ عليه ( 1 ) الزّكاة في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : لا بأس .

--> ( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 16 حديثا [ 1 ] الوسائل 6 : 208 / 1 ( 1 ) رض : أيسرك [ 2 ] الوسائل 6 : 208 / 2 [ 3 ] الوسائل 6 : 210 / 9 ( 1 ) ش : له